أحمد بن عبد الرزاق الدويش
15
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تدفع للمجنون إذا كان محتاجا السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10565 ) س 2 : هل تجوز الزكاة إلى فاقد الوعي ( مجنون ) وعنده أولاد صغار وزوجته لا تصلي ؟ هل تعطى للزوجة لأنه فاقد العقل ؟ ج 2 : يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10290 ) س 1 : ثلاثة أطفال مات والدهم ولهم ثلاثة أعمام يقوم أحدهم ( أغناهم وأكثرهم مالا ) تطوعا بالإنفاق عليهم فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أم لا ؟ ج 1 : إذا كان الأطفال الذين توفي والدهم فقراء فيجوز لعمهم أن يعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لسنتهم .